Legal opinion 27/04/1967
رأي استشاري رقم 50/1967
- Number
- 50/1967
- Date
- 27/04/1967
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية
- File
- 30/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية الجمع بين المساعدة المرضية المترتبة عن مرض او علة بسبب حادث سببه الغير للموظف ، وبين القيمة التي تقضي بها المحاكم على مسبب الضرر لصالح الموظف.
ان المساعدة المرضية التي تمنحها الدولة للموظف في حال اصابته بحادث بفعل الغير ، تتصف بصفة الاعانة وهي بذلك تتميز عن التعويض المترتب لهذا الموظف عن الاضرار اللاحقة به من جراء الحادث الذي سببه الغير له اذ ان هذا التعويض يتضمن وفقاً لأحكام المادة 134 من قانون الموجبات كافة العناصر المكونة للضرر وبالتالي تحجب عن هذه المساعدة امكانية الرد بحيث لا يمكن الدولة استرداد المساعدة الممنوحة منها للموظف.