الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 16/07/1980

رأي استشاري رقم 32/1980

الرقم
32/1980
التاريخ
16/07/1980
بطلب من
وزارة الموارد المائية والكهربائية
الملف
30/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب بيان الرأي بشأن مبالغ مالية تعذر في صرفها اتباع الاصول المالية المعتمدة

ان قيام أحد موظفي مصلحة مياه الباروك بتنفيذ اشغال لدى المصلحة ودفع تكاليفها الى أصحاب العلاقة دون ان يكون المرجع الصالح لكل من هذين التنفيذ والدفع يعتبر ، في ضوء الظروف الاستثنائية التي اقتضته ، من عداد اعمال الفضول التي توجب التعويض عليه عن الخسارة اللاحقة به من جرائها ، عملا بنظرية الفضول المنصوص عليها في المادة 148 وما يليها من قانون الموجبات والعقود.