استشارة قانونية 16/07/1980
رأي استشاري رقم 32/1980
- الرقم
- 32/1980
- التاريخ
- 16/07/1980
- بطلب من
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- الملف
- 30/1980
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب بيان الرأي بشأن مبالغ مالية تعذر في صرفها اتباع الاصول المالية المعتمدة
ان قيام أحد موظفي مصلحة مياه الباروك بتنفيذ اشغال لدى المصلحة ودفع تكاليفها الى أصحاب العلاقة دون ان يكون المرجع الصالح لكل من هذين التنفيذ والدفع يعتبر ، في ضوء الظروف الاستثنائية التي اقتضته ، من عداد اعمال الفضول التي توجب التعويض عليه عن الخسارة اللاحقة به من جرائها ، عملا بنظرية الفضول المنصوص عليها في المادة 148 وما يليها من قانون الموجبات والعقود.