Legal opinion 16/07/1980
رأي استشاري رقم 32/1980
- Number
- 32/1980
- Date
- 16/07/1980
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 30/1980
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن مبالغ مالية تعذر في صرفها اتباع الاصول المالية المعتمدة
ان قيام أحد موظفي مصلحة مياه الباروك بتنفيذ اشغال لدى المصلحة ودفع تكاليفها الى أصحاب العلاقة دون ان يكون المرجع الصالح لكل من هذين التنفيذ والدفع يعتبر ، في ضوء الظروف الاستثنائية التي اقتضته ، من عداد اعمال الفضول التي توجب التعويض عليه عن الخسارة اللاحقة به من جرائها ، عملا بنظرية الفضول المنصوص عليها في المادة 148 وما يليها من قانون الموجبات والعقود.