استشارة قانونية 09/05/1960
رأي استشاري رقم 210/1960
- الرقم
- 210/1960
- التاريخ
- 09/05/1960
- بطلب من
- وزارة الدفاع الوطني
- الملف
- 31/1959
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب ابداء الرأي في شأن تطبيق المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12 على العسكريين في الجيش.
إن مساعدة الوفاة الواردة في المادة 31 من قانون الموظفين تطبق على كافة موظفي الجيش ويقتضي دفع المساعدة كاملة من صندوق الخزينة بدون حسم المساعدة الممنوحة من صناديق التعاضد أو المؤسسات المماثلة.