الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 09/05/1960

رأي استشاري رقم 210/1960

الرقم
210/1960
التاريخ
09/05/1960
بطلب من
وزارة الدفاع الوطني
الملف
31/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب ابداء الرأي في شأن تطبيق المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12 على العسكريين في الجيش.

إن مساعدة الوفاة الواردة في المادة 31 من قانون الموظفين تطبق على كافة موظفي الجيش ويقتضي دفع المساعدة كاملة من صندوق الخزينة بدون حسم المساعدة الممنوحة من صناديق التعاضد أو المؤسسات المماثلة.