Legal opinions

Legal opinion 09/05/1960

رأي استشاري رقم 210/1960

Number
210/1960
Date
09/05/1960
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
31/1959
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي في شأن تطبيق المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12 على العسكريين في الجيش.

إن مساعدة الوفاة الواردة في المادة 31 من قانون الموظفين تطبق على كافة موظفي الجيش ويقتضي دفع المساعدة كاملة من صندوق الخزينة بدون حسم المساعدة الممنوحة من صناديق التعاضد أو المؤسسات المماثلة.