Legal opinion 09/05/1960
رأي استشاري رقم 210/1960
- Number
- 210/1960
- Date
- 09/05/1960
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 31/1959
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي في شأن تطبيق المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12 على العسكريين في الجيش.
إن مساعدة الوفاة الواردة في المادة 31 من قانون الموظفين تطبق على كافة موظفي الجيش ويقتضي دفع المساعدة كاملة من صندوق الخزينة بدون حسم المساعدة الممنوحة من صناديق التعاضد أو المؤسسات المماثلة.