الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 09/04/1968

رأي استشاري رقم 46/1968

الرقم
46/1968
التاريخ
09/04/1968
بطلب من
وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني
الملف
32/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول رسم الطابع المالي المتوجب على مخالفات البناء.

ان الغرامة الواردة في المادة الاولى من قانون 67/53 لا تشمل رسم الطابع المالي الذي يتوجب على رخصة البناء او رخصة الترميم التي يتقدم بها المالك الذي يكون قد ارتكب مخالفة البناء بل يخضع اعطاء هاتين الرخصتين لرسم الطابع المالي المنصوص عنه بشأنهما في الرقمين المتسلسلين 7 و8 من الجدول رقم 1 الملحق بقانون رسم الطابع المالي.