Legal opinions

Legal opinion 09/04/1968

رأي استشاري رقم 46/1968

Number
46/1968
Date
09/04/1968
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني
File
32/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول رسم الطابع المالي المتوجب على مخالفات البناء.

ان الغرامة الواردة في المادة الاولى من قانون 67/53 لا تشمل رسم الطابع المالي الذي يتوجب على رخصة البناء او رخصة الترميم التي يتقدم بها المالك الذي يكون قد ارتكب مخالفة البناء بل يخضع اعطاء هاتين الرخصتين لرسم الطابع المالي المنصوص عنه بشأنهما في الرقمين المتسلسلين 7 و8 من الجدول رقم 1 الملحق بقانون رسم الطابع المالي.