Legal opinion 09/04/1968
رأي استشاري رقم 46/1968
- Number
- 46/1968
- Date
- 09/04/1968
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني
- File
- 32/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول رسم الطابع المالي المتوجب على مخالفات البناء.
ان الغرامة الواردة في المادة الاولى من قانون 67/53 لا تشمل رسم الطابع المالي الذي يتوجب على رخصة البناء او رخصة الترميم التي يتقدم بها المالك الذي يكون قد ارتكب مخالفة البناء بل يخضع اعطاء هاتين الرخصتين لرسم الطابع المالي المنصوص عنه بشأنهما في الرقمين المتسلسلين 7 و8 من الجدول رقم 1 الملحق بقانون رسم الطابع المالي.