استشارة قانونية 27/07/1994
رأي استشاري رقم 41/1994
- الرقم
- 41/1994
- التاريخ
- 27/07/1994
- بطلب من
- رئاسة مجلس الوزراء
- الملف
- 35/1994
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول توصية لجنة الاشغال العامة والنقل والاسكان والتعاونيات المتعلقة بمخصصات النواب وطريقة الاستفادة منها
انه يقتضي ترك الامر لوزارة الاشغال العامة لتنفيذ طلبات الاشغال التي يتقدم بها النواب في حدود مخصصاتهم وفقا لأحكام قانون المحاسبة العمومية اي بطريقة المناقصة العمومية اساسا ، او بطريقة المناقصة المحصورة او استدراج العروض او التراضي او بموجب بيان او فاتورة استثناء للمادة 121 من قانون المحاسبة العمومية وبدون تجزئة الصفقة او بتجزئتها اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال المراد تلزيمها تبرر ذلك (المادة 123 من القانون المذكور).