Legal opinions

Legal opinion 27/07/1994

رأي استشاري رقم 41/1994

Number
41/1994
Date
27/07/1994
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
35/1994
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول توصية لجنة الاشغال العامة والنقل والاسكان والتعاونيات المتعلقة بمخصصات النواب وطريقة الاستفادة منها

انه يقتضي ترك الامر لوزارة الاشغال العامة لتنفيذ طلبات الاشغال التي يتقدم بها النواب في حدود مخصصاتهم وفقا لأحكام قانون المحاسبة العمومية اي بطريقة المناقصة العمومية اساسا ، او بطريقة المناقصة المحصورة او استدراج العروض او التراضي او بموجب بيان او فاتورة استثناء للمادة 121 من قانون المحاسبة العمومية وبدون تجزئة الصفقة او بتجزئتها اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال المراد تلزيمها تبرر ذلك (المادة 123 من القانون المذكور).