Legal opinion 27/07/1994
رأي استشاري رقم 41/1994
- Number
- 41/1994
- Date
- 27/07/1994
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 35/1994
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول توصية لجنة الاشغال العامة والنقل والاسكان والتعاونيات المتعلقة بمخصصات النواب وطريقة الاستفادة منها
انه يقتضي ترك الامر لوزارة الاشغال العامة لتنفيذ طلبات الاشغال التي يتقدم بها النواب في حدود مخصصاتهم وفقا لأحكام قانون المحاسبة العمومية اي بطريقة المناقصة العمومية اساسا ، او بطريقة المناقصة المحصورة او استدراج العروض او التراضي او بموجب بيان او فاتورة استثناء للمادة 121 من قانون المحاسبة العمومية وبدون تجزئة الصفقة او بتجزئتها اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال المراد تلزيمها تبرر ذلك (المادة 123 من القانون المذكور).