استشارة قانونية 12/04/1973
رأي استشاري رقم 34/1973
- الرقم
- 34/1973
- التاريخ
- 12/04/1973
- بطلب من
- وزارة الدفاع الوطني
- الملف
- 35/1973
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول تفسير الفقرة الثامنة من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية
يجوز للادارة اجراء اتفاق رضائي ، سندا لاحكام الفقرة الثامنة من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية ، اذا سبق واجريت مناقصتان متتاليتان ولم يتقدم اليهما اي عارض ، او اذا تقدم عارضون ، ورفضت عروضهم ، ولم يجر بالتالي الاطلاع على الاسعار المقدمة منهم ، وذلك شرط الا تتجاوز اسعار الاتفاق الرضائي ، في هذه الحالة ، السعر التقديري الاعلى الموضوع للصفقة.