Legal opinions

Legal opinion 12/04/1973

رأي استشاري رقم 34/1973

Number
34/1973
Date
12/04/1973
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
35/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تفسير الفقرة الثامنة من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية

يجوز للادارة اجراء اتفاق رضائي ، سندا لاحكام الفقرة الثامنة من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية ، اذا سبق واجريت مناقصتان متتاليتان ولم يتقدم اليهما اي عارض ، او اذا تقدم عارضون ، ورفضت عروضهم ، ولم يجر بالتالي الاطلاع على الاسعار المقدمة منهم ، وذلك شرط الا تتجاوز اسعار الاتفاق الرضائي ، في هذه الحالة ، السعر التقديري الاعلى الموضوع للصفقة.