Legal opinion 12/04/1973
رأي استشاري رقم 34/1973
- Number
- 34/1973
- Date
- 12/04/1973
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 35/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تفسير الفقرة الثامنة من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية
يجوز للادارة اجراء اتفاق رضائي ، سندا لاحكام الفقرة الثامنة من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية ، اذا سبق واجريت مناقصتان متتاليتان ولم يتقدم اليهما اي عارض ، او اذا تقدم عارضون ، ورفضت عروضهم ، ولم يجر بالتالي الاطلاع على الاسعار المقدمة منهم ، وذلك شرط الا تتجاوز اسعار الاتفاق الرضائي ، في هذه الحالة ، السعر التقديري الاعلى الموضوع للصفقة.