الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 29/10/1980

رأي استشاري رقم 48/1980

الرقم
48/1980
التاريخ
29/10/1980
بطلب من
بلدية بيروت
الملف
36/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب ابداء الرأي حول مرور الزمن على التعويض الناشىء عن التحسين المترتب على العقار رقم 1041 والعقارات المفرزة عنه رقم 4894 و4897 و4909 اشرفية

1-لا يصح اعتبار التعويض الناشىء عن التحسين رسما ، بل له طبيعته الخاصة التي تجعله تعويضا للبلدية عن الخسائر التي تتكبدها في سبيل الاشغال العامة البلدية. 2-ان التعويض الناشىء عن التحسين لا يسقط بمرور الزمن لكونه حق عيني يترتب على العقار ولا يصح شطبه عن الصحيفة الا بتسديده الى الادارة المختصة - الدولة او البلدية.