Legal opinion 29/10/1980
رأي استشاري رقم 48/1980
- Number
- 48/1980
- Date
- 29/10/1980
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 36/1980
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول مرور الزمن على التعويض الناشىء عن التحسين المترتب على العقار رقم 1041 والعقارات المفرزة عنه رقم 4894 و4897 و4909 اشرفية
1-لا يصح اعتبار التعويض الناشىء عن التحسين رسما ، بل له طبيعته الخاصة التي تجعله تعويضا للبلدية عن الخسائر التي تتكبدها في سبيل الاشغال العامة البلدية. 2-ان التعويض الناشىء عن التحسين لا يسقط بمرور الزمن لكونه حق عيني يترتب على العقار ولا يصح شطبه عن الصحيفة الا بتسديده الى الادارة المختصة - الدولة او البلدية.