الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 29/04/1971

رأي استشاري رقم 59/1971

الرقم
59/1971
التاريخ
29/04/1971
بطلب من
وزارة المالية
الملف
37/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول تفسير المادة 86 من قانون المحاسبة العمومية لجهة وجوب تدوين التنازل عن الحوالة قبل اصدارها.

انه لا يمكن الاخذ بصك التنازل اذا لم يكن قد جرى ابلاغه للمرجع الصالح لاصدار الحوالات واذا لم يكن قد دون على الحوالة قبل اصدارها وانه لا يمكن الاخذ بهذا التنازل اذا كان قد جرى ابلاغه بعد اصدار الحوالة.