استشارة قانونية 29/04/1971
رأي استشاري رقم 59/1971
- الرقم
- 59/1971
- التاريخ
- 29/04/1971
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 37/1971
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول تفسير المادة 86 من قانون المحاسبة العمومية لجهة وجوب تدوين التنازل عن الحوالة قبل اصدارها.
انه لا يمكن الاخذ بصك التنازل اذا لم يكن قد جرى ابلاغه للمرجع الصالح لاصدار الحوالات واذا لم يكن قد دون على الحوالة قبل اصدارها وانه لا يمكن الاخذ بهذا التنازل اذا كان قد جرى ابلاغه بعد اصدار الحوالة.