Legal opinion 29/04/1971
رأي استشاري رقم 59/1971
- Number
- 59/1971
- Date
- 29/04/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 37/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تفسير المادة 86 من قانون المحاسبة العمومية لجهة وجوب تدوين التنازل عن الحوالة قبل اصدارها.
انه لا يمكن الاخذ بصك التنازل اذا لم يكن قد جرى ابلاغه للمرجع الصالح لاصدار الحوالات واذا لم يكن قد دون على الحوالة قبل اصدارها وانه لا يمكن الاخذ بهذا التنازل اذا كان قد جرى ابلاغه بعد اصدار الحوالة.