Legal opinions

Legal opinion 29/04/1971

رأي استشاري رقم 59/1971

Number
59/1971
Date
29/04/1971
Requested by
وزارة المالية
File
37/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تفسير المادة 86 من قانون المحاسبة العمومية لجهة وجوب تدوين التنازل عن الحوالة قبل اصدارها.

انه لا يمكن الاخذ بصك التنازل اذا لم يكن قد جرى ابلاغه للمرجع الصالح لاصدار الحوالات واذا لم يكن قد دون على الحوالة قبل اصدارها وانه لا يمكن الاخذ بهذا التنازل اذا كان قد جرى ابلاغه بعد اصدار الحوالة.