استشارة قانونية 07/04/1975
رأي استشاري رقم 46/1975
- الرقم
- 46/1975
- التاريخ
- 07/04/1975
- بطلب من
- مصلحة مياه كسروان الفتوح
- الملف
- 39/1975
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي بشأن فرض غرامة على متعهد
بما ان الصفقة هي غب الطلب ، فعلى الملتزم تسليم الكميات المطلوبة منه في كل مرة في مهلة عشرة أيام كمهلة قصوى ، وبما ان مهلة التسليم انتهت فيجب فرض غرامة التأخير على الملتزم .