Legal opinions

Legal opinion 07/04/1975

رأي استشاري رقم 46/1975

Number
46/1975
Date
07/04/1975
Requested by
مصلحة مياه كسروان الفتوح
File
39/1975
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن فرض غرامة على متعهد

بما ان الصفقة هي غب الطلب ، فعلى الملتزم تسليم الكميات المطلوبة منه في كل مرة في مهلة عشرة أيام كمهلة قصوى ، وبما ان مهلة التسليم انتهت فيجب فرض غرامة التأخير على الملتزم .