Legal opinion 07/04/1975
رأي استشاري رقم 46/1975
- Number
- 46/1975
- Date
- 07/04/1975
- Requested by
- مصلحة مياه كسروان الفتوح
- File
- 39/1975
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن فرض غرامة على متعهد
بما ان الصفقة هي غب الطلب ، فعلى الملتزم تسليم الكميات المطلوبة منه في كل مرة في مهلة عشرة أيام كمهلة قصوى ، وبما ان مهلة التسليم انتهت فيجب فرض غرامة التأخير على الملتزم .