الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 01/04/1998

رأي استشاري رقم 16/1998

الرقم
16/1998
التاريخ
01/04/1998
بطلب من
وزارة المالية
الملف
39/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي بشأن غرامة الدفع المنصوص عليها في المادة 59 المعدلة من قانون ضريبة الاملاك المبنية

1-ان عدم تقديم هذا التصريح ، يؤدي الى تطبيق غرامة المادة 59 البالغة 10% عن كل شهر تأخير ، على كامل قيمة الضريبة شرط ان لا تتعدى الغرامة مقدار الضريبة السنوية. 2-يجب ان تحتسب الغرامة ، على ايرادات العقارات المكتومة غير المصرح بها فقط 3-ان فروقات الايرادات التي تحددها الادارة والناتجة عن سوء تقدير المكلف لايراداته لا تخضع لغرامة المادة 59.