استشارة قانونية 01/04/1998
رأي استشاري رقم 16/1998
- الرقم
- 16/1998
- التاريخ
- 01/04/1998
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 39/1997
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي بشأن غرامة الدفع المنصوص عليها في المادة 59 المعدلة من قانون ضريبة الاملاك المبنية
1-ان عدم تقديم هذا التصريح ، يؤدي الى تطبيق غرامة المادة 59 البالغة 10% عن كل شهر تأخير ، على كامل قيمة الضريبة شرط ان لا تتعدى الغرامة مقدار الضريبة السنوية. 2-يجب ان تحتسب الغرامة ، على ايرادات العقارات المكتومة غير المصرح بها فقط 3-ان فروقات الايرادات التي تحددها الادارة والناتجة عن سوء تقدير المكلف لايراداته لا تخضع لغرامة المادة 59.