Legal opinion 01/04/1998
رأي استشاري رقم 16/1998
- Number
- 16/1998
- Date
- 01/04/1998
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 39/1997
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن غرامة الدفع المنصوص عليها في المادة 59 المعدلة من قانون ضريبة الاملاك المبنية
1-ان عدم تقديم هذا التصريح ، يؤدي الى تطبيق غرامة المادة 59 البالغة 10% عن كل شهر تأخير ، على كامل قيمة الضريبة شرط ان لا تتعدى الغرامة مقدار الضريبة السنوية. 2-يجب ان تحتسب الغرامة ، على ايرادات العقارات المكتومة غير المصرح بها فقط 3-ان فروقات الايرادات التي تحددها الادارة والناتجة عن سوء تقدير المكلف لايراداته لا تخضع لغرامة المادة 59.