استشارة قانونية 12/05/1997
رأي استشاري رقم 315/1997
- الرقم
- 315/1997
- التاريخ
- 12/05/1997
- بطلب من
- وزارة الأشغال العامة
- الملف
- 413/1997
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لتنفيذ اشغال تدعيم المنحدر الترابي عند الاوتاد 13 و14 من تحويرة المنصورية
1-بما انه يستفاد انه لا يوجد خطر آني يتهدد المبنى بالانهيار وان مقتضيات السلامة العامة لا تحول دون اتباع طرق التعاقد الاخرى لانجاز الاعمال المطلوبة وبالتالي فان الفقرة الاولى من المادة 147 المذكورة اعلاه لا تكون منطبقة في القضية. 2-ان المقصود بالاشغال الفنية الواردة في الفقرة المذكورة هي الاشغال المتصلة بالفن وان الاشغال المطلوب تنفيذها هي اعمال تدعيم ترعاها قواعد علمية وهندسية تختلف عن الاساليب المعروفة في الفنون وتكون الفقرة الخامسة المذكورة غير منطبقة على طبيعة الاشغال المطلوبة. 3-انه تبين للديوان وسندا لتقرير الخبير ان الفريق المتعاقد معه ليس الوحيد المؤهل لتنفيذ الاشغال بل يوجد آخرون سبق لهم ان نفذوا اشغالا متشابهة وانه يترتب على ذلك ان الفقرة 4 من المادة 147 من ق.م.ع. غير منطبقة على واقع الاشغال.