Legal opinions

Legal opinion 12/05/1997

رأي استشاري رقم 315/1997

Number
315/1997
Date
12/05/1997
Requested by
وزارة الأشغال العامة
File
413/1997
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لتنفيذ اشغال تدعيم المنحدر الترابي عند الاوتاد 13 و14 من تحويرة المنصورية

1-بما انه يستفاد انه لا يوجد خطر آني يتهدد المبنى بالانهيار وان مقتضيات السلامة العامة لا تحول دون اتباع طرق التعاقد الاخرى لانجاز الاعمال المطلوبة وبالتالي فان الفقرة الاولى من المادة 147 المذكورة اعلاه لا تكون منطبقة في القضية. 2-ان المقصود بالاشغال الفنية الواردة في الفقرة المذكورة هي الاشغال المتصلة بالفن وان الاشغال المطلوب تنفيذها هي اعمال تدعيم ترعاها قواعد علمية وهندسية تختلف عن الاساليب المعروفة في الفنون وتكون الفقرة الخامسة المذكورة غير منطبقة على طبيعة الاشغال المطلوبة. 3-انه تبين للديوان وسندا لتقرير الخبير ان الفريق المتعاقد معه ليس الوحيد المؤهل لتنفيذ الاشغال بل يوجد آخرون سبق لهم ان نفذوا اشغالا متشابهة وانه يترتب على ذلك ان الفقرة 4 من المادة 147 من ق.م.ع. غير منطبقة على واقع الاشغال.