الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 16/05/1996

رأي استشاري رقم 438/1996

الرقم
438/1996
التاريخ
16/05/1996
بطلب من
وزارة الموارد المائية والكهربائية
الملف
418/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

مشروع تلزيم تموين قرى وبلدات في قضاء المنية - الضنية بمياه الشفة (القسم الاول)

1-ان الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات الى المؤسسات التي رأت فيهم الادارة مقدرة على تنفيذ الصفقة يقتضي عملا بالمادة 128 من قانون المحاسبة العمومية أعلاه أن يتم أيضا ابلاغهم بكل تعديل يطرأ على دفتر الشروط أو شروط تنفيذ الصفقة. 2-ان تعديل شروط الصفقة بين الادارة والمتعهد بعد ارساء الصفقة ودون ان يبلغ عنه وفقا للاصول بحيث يتاح لكل عارض اخذ العلم به وتقديم عروض جديدة على اساسه يشكل مخالفة لنص المادة 128 من قانون المحاسبة العمومية. المذكورة اعلاه ولمبدأي المساواة بين العارضين والعلنية للمناقصة التي هي من المبادىء الاساسية في المناقصات العمومية.