Legal opinion 16/05/1996
رأي استشاري رقم 438/1996
- Number
- 438/1996
- Date
- 16/05/1996
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 418/1996
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم تموين قرى وبلدات في قضاء المنية - الضنية بمياه الشفة (القسم الاول)
1-ان الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات الى المؤسسات التي رأت فيهم الادارة مقدرة على تنفيذ الصفقة يقتضي عملا بالمادة 128 من قانون المحاسبة العمومية أعلاه أن يتم أيضا ابلاغهم بكل تعديل يطرأ على دفتر الشروط أو شروط تنفيذ الصفقة. 2-ان تعديل شروط الصفقة بين الادارة والمتعهد بعد ارساء الصفقة ودون ان يبلغ عنه وفقا للاصول بحيث يتاح لكل عارض اخذ العلم به وتقديم عروض جديدة على اساسه يشكل مخالفة لنص المادة 128 من قانون المحاسبة العمومية. المذكورة اعلاه ولمبدأي المساواة بين العارضين والعلنية للمناقصة التي هي من المبادىء الاساسية في المناقصات العمومية.