الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 18/12/1991

رأي استشاري رقم 38/1991

الرقم
38/1991
التاريخ
18/12/1991
بطلب من
وزارة المالية
الملف
42/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب بيان الرأي فيما اذا كان يحق للمدير العام الموافقة على محضر لجنة الاستلام في حال وجود مخالفة في تنفيذ دفتر الشروط الخاص او الاتفاقية الموقعة من الوزير ، ام ان الوزير الذي وقع دفتر الشروط الخاص بالصفقة او الاتفاق الرضائي هو الذي يجب ان يوافق على مخالفتها في حال وجود تأخير في التسليم او عيب في البضاعة

يصدق المدير العام محاضر الاستلام للمناقصات والاتفاقيات بالتراضي المفروض بموجبها غرامات تأخير او عيوب في الاستلام.