استشارة قانونية 18/12/1991
رأي استشاري رقم 38/1991
- الرقم
- 38/1991
- التاريخ
- 18/12/1991
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 42/1991
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب بيان الرأي فيما اذا كان يحق للمدير العام الموافقة على محضر لجنة الاستلام في حال وجود مخالفة في تنفيذ دفتر الشروط الخاص او الاتفاقية الموقعة من الوزير ، ام ان الوزير الذي وقع دفتر الشروط الخاص بالصفقة او الاتفاق الرضائي هو الذي يجب ان يوافق على مخالفتها في حال وجود تأخير في التسليم او عيب في البضاعة
يصدق المدير العام محاضر الاستلام للمناقصات والاتفاقيات بالتراضي المفروض بموجبها غرامات تأخير او عيوب في الاستلام.