Legal opinion 18/12/1991
رأي استشاري رقم 38/1991
- Number
- 38/1991
- Date
- 18/12/1991
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 42/1991
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي فيما اذا كان يحق للمدير العام الموافقة على محضر لجنة الاستلام في حال وجود مخالفة في تنفيذ دفتر الشروط الخاص او الاتفاقية الموقعة من الوزير ، ام ان الوزير الذي وقع دفتر الشروط الخاص بالصفقة او الاتفاق الرضائي هو الذي يجب ان يوافق على مخالفتها في حال وجود تأخير في التسليم او عيب في البضاعة
يصدق المدير العام محاضر الاستلام للمناقصات والاتفاقيات بالتراضي المفروض بموجبها غرامات تأخير او عيوب في الاستلام.