استشارة قانونية 05/02/1997
رأي استشاري رقم 3/1997
- الرقم
- 3/1997
- التاريخ
- 05/02/1997
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 43/1996
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب بيان الرأي حول كيفية تطبيق غرامة المواد (23-46-50) من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962
ان السنة التي يجب اتخاذها اساسا لفرض الغرامات في القضية المعروضة هي السنة الاولى لحصول الطارىء او سنة حصول المخالفة ، وليس اية سنة سابقة لسنة التكليف.