Legal opinion 05/02/1997
رأي استشاري رقم 3/1997
- Number
- 3/1997
- Date
- 05/02/1997
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 43/1996
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول كيفية تطبيق غرامة المواد (23-46-50) من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962
ان السنة التي يجب اتخاذها اساسا لفرض الغرامات في القضية المعروضة هي السنة الاولى لحصول الطارىء او سنة حصول المخالفة ، وليس اية سنة سابقة لسنة التكليف.