Legal opinions

Legal opinion 05/02/1997

رأي استشاري رقم 3/1997

Number
3/1997
Date
05/02/1997
Requested by
وزارة المالية
File
43/1996
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول كيفية تطبيق غرامة المواد (23-46-50) من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962

ان السنة التي يجب اتخاذها اساسا لفرض الغرامات في القضية المعروضة هي السنة الاولى لحصول الطارىء او سنة حصول المخالفة ، وليس اية سنة سابقة لسنة التكليف.