استشارة قانونية 05/09/1980
رأي استشاري رقم 37/1980
- الرقم
- 37/1980
- التاريخ
- 05/09/1980
- بطلب من
- بلدية عاليه
- الملف
- 44/1980
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بيان الرأي بكيفية تطبيق احكام المواد 152 و153 من قانون المحاسبة العمومية
ان شراء المواد يجب ان يتم وفقا للاصول العادية اي باحدى الطرق القانونية من مناقصة عمومية او مناقصة محصورة او استدراج عروض او الاتفاق بالتراضي او بموجب بيان او فاتورة التي تتوفر شروطها في المواد المراد شراؤها. وان ما يطبق على تحقيق المواد يسري ايضا على استئجار الآليات.