Legal opinions

Legal opinion 05/09/1980

رأي استشاري رقم 37/1980

Number
37/1980
Date
05/09/1980
Requested by
بلدية عاليه
File
44/1980
Source
Lebanese University

بيان الرأي بكيفية تطبيق احكام المواد 152 و153 من قانون المحاسبة العمومية

ان شراء المواد يجب ان يتم وفقا للاصول العادية اي باحدى الطرق القانونية من مناقصة عمومية او مناقصة محصورة او استدراج عروض او الاتفاق بالتراضي او بموجب بيان او فاتورة التي تتوفر شروطها في المواد المراد شراؤها. وان ما يطبق على تحقيق المواد يسري ايضا على استئجار الآليات.