الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 04/01/1995

رأي استشاري رقم 2/1995

الرقم
2/1995
التاريخ
04/01/1995
بطلب من
وزارة المالية
الملف
44/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب وزير المالية بيان الرأي حول كيفية تنفيذ قرارات حصر الارث لجهة الرفض او التنازل من احد الورثة او بعضهم عن كل ما يؤول اليهم من التركة

ان اموال التركة تنتقل الى الوارث بمجرد وفاة المورث ، وبالتالي يتعين عليه ان يدفع الى الخزينة الرسم الواجب على الانتقال . فاذا اشير في حكم حصر الارث الى ان رفض التركة او التنازل عنها ادى الى نقل الحق في التركة الى سائر الورثة يعتبر ذلك نوعا من هبة ويخضع الى الرسم المتوجب على الهبة ، اما اذا خلا حكم حصر الارث من الاشارة الى استفادة بقية الورثة من الحصة المتنازل عنها فيستوفى رسم واحد هو رسم الانتقال.