Legal opinions

Legal opinion 04/01/1995

رأي استشاري رقم 2/1995

Number
2/1995
Date
04/01/1995
Requested by
وزارة المالية
File
44/1994
Source
Lebanese University

طلب وزير المالية بيان الرأي حول كيفية تنفيذ قرارات حصر الارث لجهة الرفض او التنازل من احد الورثة او بعضهم عن كل ما يؤول اليهم من التركة

ان اموال التركة تنتقل الى الوارث بمجرد وفاة المورث ، وبالتالي يتعين عليه ان يدفع الى الخزينة الرسم الواجب على الانتقال . فاذا اشير في حكم حصر الارث الى ان رفض التركة او التنازل عنها ادى الى نقل الحق في التركة الى سائر الورثة يعتبر ذلك نوعا من هبة ويخضع الى الرسم المتوجب على الهبة ، اما اذا خلا حكم حصر الارث من الاشارة الى استفادة بقية الورثة من الحصة المتنازل عنها فيستوفى رسم واحد هو رسم الانتقال.