استشارة قانونية 31/10/1961
رأي استشاري رقم 483/1961
- الرقم
- 483/1961
- التاريخ
- 31/10/1961
- بطلب من
- __غير محدد
- الملف
- 44/1961
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب ابداء الرأي فيما اذا كان من الممكن اعتبار مفروشات اشترتها المصلحة ، من المواد المسعرة من قبل الادارة ، ودفع قيمتها الى صاحبها.
إنه يتضح من المادة 161 من قانون المحاسبة العمومية المذكور أن المواد المسعرة المقصود فيها ، والمجاز التعاقد عليها ببيان أو فاتورة ، هي تلك التي تضع لها الدولة بمقتضى صلاحياتها العامة سعراً محدداً يمتنع على المواطنين مخالفته زيادة أو نقصاناً ، لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.