Legal opinion 31/10/1961
رأي استشاري رقم 483/1961
- Number
- 483/1961
- Date
- 31/10/1961
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 44/1961
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي فيما اذا كان من الممكن اعتبار مفروشات اشترتها المصلحة ، من المواد المسعرة من قبل الادارة ، ودفع قيمتها الى صاحبها.
إنه يتضح من المادة 161 من قانون المحاسبة العمومية المذكور أن المواد المسعرة المقصود فيها ، والمجاز التعاقد عليها ببيان أو فاتورة ، هي تلك التي تضع لها الدولة بمقتضى صلاحياتها العامة سعراً محدداً يمتنع على المواطنين مخالفته زيادة أو نقصاناً ، لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.