Legal opinions

Legal opinion 31/10/1961

رأي استشاري رقم 483/1961

Number
483/1961
Date
31/10/1961
Requested by
__غير محدد
File
44/1961
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي فيما اذا كان من الممكن اعتبار مفروشات اشترتها المصلحة ، من المواد المسعرة من قبل الادارة ، ودفع قيمتها الى صاحبها.

إنه يتضح من المادة 161 من قانون المحاسبة العمومية المذكور أن المواد المسعرة المقصود فيها ، والمجاز التعاقد عليها ببيان أو فاتورة ، هي تلك التي تضع لها الدولة بمقتضى صلاحياتها العامة سعراً محدداً يمتنع على المواطنين مخالفته زيادة أو نقصاناً ، لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.