استشارة قانونية 22/04/1971
رأي استشاري رقم 58/1971
- الرقم
- 58/1971
- التاريخ
- 22/04/1971
- بطلب من
- مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
- الملف
- 45/1971
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي بصدد التزام تأمين اتوبيسات النقل المشترك.
انه يجوز للمصلحة اذا لم يكن لديها اعتراض على مبدأ استمرار الشركة في تأمين الحوادث لمصلحتها خلال الفترة التي لم تكن مشمولة باحكام عقد الالتزام ، ان تتفق رضائياً مع الشركة على دفع النفقات التي دفعتها الشركة للمتضررين خلال هذه المدة وذلك بالاستناد لمبدأ الفضول على ان تغطية نفقاتها يجوز صرفها من الفقرة المختصة بالتعويض عن اضرار الغير.