Legal opinions

Legal opinion 22/04/1971

رأي استشاري رقم 58/1971

Number
58/1971
Date
22/04/1971
Requested by
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
File
45/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بصدد التزام تأمين اتوبيسات النقل المشترك.

انه يجوز للمصلحة اذا لم يكن لديها اعتراض على مبدأ استمرار الشركة في تأمين الحوادث لمصلحتها خلال الفترة التي لم تكن مشمولة باحكام عقد الالتزام ، ان تتفق رضائياً مع الشركة على دفع النفقات التي دفعتها الشركة للمتضررين خلال هذه المدة وذلك بالاستناد لمبدأ الفضول على ان تغطية نفقاتها يجوز صرفها من الفقرة المختصة بالتعويض عن اضرار الغير.