Legal opinion 22/04/1971
رأي استشاري رقم 58/1971
- Number
- 58/1971
- Date
- 22/04/1971
- Requested by
- مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
- File
- 45/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بصدد التزام تأمين اتوبيسات النقل المشترك.
انه يجوز للمصلحة اذا لم يكن لديها اعتراض على مبدأ استمرار الشركة في تأمين الحوادث لمصلحتها خلال الفترة التي لم تكن مشمولة باحكام عقد الالتزام ، ان تتفق رضائياً مع الشركة على دفع النفقات التي دفعتها الشركة للمتضررين خلال هذه المدة وذلك بالاستناد لمبدأ الفضول على ان تغطية نفقاتها يجوز صرفها من الفقرة المختصة بالتعويض عن اضرار الغير.