استشارة قانونية 02/07/1960
رأي استشاري رقم 293/1960
- الرقم
- 293/1960
- التاريخ
- 02/07/1960
- بطلب من
- __غير محدد
- الملف
- 46/1960
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تخصيص رئيس البلدية والمراقب المالي العام بقسم من عائدات تحصيل الضرائب والرسوم.
إن المادة 40 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 1954/12/10 قد حددت على سبيل الحصر التعويضات التي يحق لرئيس البلدية أن يتناولها وليس بينها اعطاؤه أية حصة من عائدات التحصيل. إن المادة 131 من نفس القانون نصت على ان راتب وتعويضات المراقب العام تحدد بمرسوم انتدابه ولا يحق له تقاضي تعويضات اخرى من اي نوع وعلى هذا ونظراً لصراحة النص فانه لا يحق للمراقب العام لدى أية بلدية تقاضي حصة من عائدات التحصيل.