Legal opinion 02/07/1960
رأي استشاري رقم 293/1960
- Number
- 293/1960
- Date
- 02/07/1960
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 46/1960
- Source
- Lebanese University
تخصيص رئيس البلدية والمراقب المالي العام بقسم من عائدات تحصيل الضرائب والرسوم.
إن المادة 40 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 1954/12/10 قد حددت على سبيل الحصر التعويضات التي يحق لرئيس البلدية أن يتناولها وليس بينها اعطاؤه أية حصة من عائدات التحصيل. إن المادة 131 من نفس القانون نصت على ان راتب وتعويضات المراقب العام تحدد بمرسوم انتدابه ولا يحق له تقاضي تعويضات اخرى من اي نوع وعلى هذا ونظراً لصراحة النص فانه لا يحق للمراقب العام لدى أية بلدية تقاضي حصة من عائدات التحصيل.