استشارة قانونية 18/05/1964
رأي استشاري رقم 46/1964
- الرقم
- 46/1964
- التاريخ
- 18/05/1964
- بطلب من
- مصلحة مياه صيدا
- الملف
- 47/1964
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إبداء الرأي في كيفية تطبيق أحكام المادة 66 معدلة من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1959/6/12 ، على موظف متقاعد عين قبل صدور المرسوم رقم 15703 تاريخ 1964/3/9 أميناً لصندوق مصلحة مياه صيدا.
1- إذا عين الموظف المتقاعد في مؤسسة عامة تابعة للدولة أو للبلديات فلا يجوز له أن يتقاضى من هذه المؤسسة سوى الفرق بين معاش التقاعد وراتب الوظيفة التي يعين فيها وإذا كان الموظف قد استفاد من تعويض الصرف بدلاً من معاش التقاعد ، فلا يجوز له أن يتقاضى من المؤسسة المذكورة سوى الفرق بين معاش التقاعد محسوباً على أساس الخدمات التي من أجلها قبض تعويض الصرف وراتب الوظيفة التي يعين فيها. 2- ان تطبق على الموظفين جميع الاحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة دون أن يكون لهم أي حق مكتسب في الاستفادة من الاحكام السابقة.