Legal opinions

Legal opinion 18/05/1964

رأي استشاري رقم 46/1964

Number
46/1964
Date
18/05/1964
Requested by
مصلحة مياه صيدا
File
47/1964
Source
Lebanese University

إبداء الرأي في كيفية تطبيق أحكام المادة 66 معدلة من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1959/6/12 ، على موظف متقاعد عين قبل صدور المرسوم رقم 15703 تاريخ 1964/3/9 أميناً لصندوق مصلحة مياه صيدا.

1- إذا عين الموظف المتقاعد في مؤسسة عامة تابعة للدولة أو للبلديات فلا يجوز له أن يتقاضى من هذه المؤسسة سوى الفرق بين معاش التقاعد وراتب الوظيفة التي يعين فيها وإذا كان الموظف قد استفاد من تعويض الصرف بدلاً من معاش التقاعد ، فلا يجوز له أن يتقاضى من المؤسسة المذكورة سوى الفرق بين معاش التقاعد محسوباً على أساس الخدمات التي من أجلها قبض تعويض الصرف وراتب الوظيفة التي يعين فيها. 2- ان تطبق على الموظفين جميع الاحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة دون أن يكون لهم أي حق مكتسب في الاستفادة من الاحكام السابقة.