الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 22/07/1960

رأي استشاري رقم 301/1960

الرقم
301/1960
التاريخ
22/07/1960
بطلب من
بلدية طرابلس
الملف
47/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعطاء بعض التعويضات في بلدية طرابلس.

إن الديوان يرى : أولاً : عدم جواز تخصيص كل من رئيس البلدية والمراقب العام بأية حصة من عائدات التحصيل في البلدية. ثانياً : إن تعويضات المراقب العام من لجنة منكوبي الفيضان قد أصبحت حقاً مكتسباً له الا انه يقتضي ادخالها في حساب الحد الاقصى للتعويضات التي تستحق له حسب قانون موظفي الدولة المطبق عند قبض التعويضات المشار اليها ويقتضي تكليف رئيس الدائرة المالية في البلدية اجراء الحساب المذكور وحسم كل ما يزيد عن الحد الاقصى.