استشارة قانونية 22/07/1960
رأي استشاري رقم 301/1960
- الرقم
- 301/1960
- التاريخ
- 22/07/1960
- بطلب من
- بلدية طرابلس
- الملف
- 47/1960
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعطاء بعض التعويضات في بلدية طرابلس.
إن الديوان يرى : أولاً : عدم جواز تخصيص كل من رئيس البلدية والمراقب العام بأية حصة من عائدات التحصيل في البلدية. ثانياً : إن تعويضات المراقب العام من لجنة منكوبي الفيضان قد أصبحت حقاً مكتسباً له الا انه يقتضي ادخالها في حساب الحد الاقصى للتعويضات التي تستحق له حسب قانون موظفي الدولة المطبق عند قبض التعويضات المشار اليها ويقتضي تكليف رئيس الدائرة المالية في البلدية اجراء الحساب المذكور وحسم كل ما يزيد عن الحد الاقصى.