Legal opinion 22/07/1960
رأي استشاري رقم 301/1960
- Number
- 301/1960
- Date
- 22/07/1960
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 47/1960
- Source
- Lebanese University
اعطاء بعض التعويضات في بلدية طرابلس.
إن الديوان يرى : أولاً : عدم جواز تخصيص كل من رئيس البلدية والمراقب العام بأية حصة من عائدات التحصيل في البلدية. ثانياً : إن تعويضات المراقب العام من لجنة منكوبي الفيضان قد أصبحت حقاً مكتسباً له الا انه يقتضي ادخالها في حساب الحد الاقصى للتعويضات التي تستحق له حسب قانون موظفي الدولة المطبق عند قبض التعويضات المشار اليها ويقتضي تكليف رئيس الدائرة المالية في البلدية اجراء الحساب المذكور وحسم كل ما يزيد عن الحد الاقصى.