Legal opinions

Legal opinion 22/07/1960

رأي استشاري رقم 301/1960

Number
301/1960
Date
22/07/1960
Requested by
بلدية طرابلس
File
47/1960
Source
Lebanese University

اعطاء بعض التعويضات في بلدية طرابلس.

إن الديوان يرى : أولاً : عدم جواز تخصيص كل من رئيس البلدية والمراقب العام بأية حصة من عائدات التحصيل في البلدية. ثانياً : إن تعويضات المراقب العام من لجنة منكوبي الفيضان قد أصبحت حقاً مكتسباً له الا انه يقتضي ادخالها في حساب الحد الاقصى للتعويضات التي تستحق له حسب قانون موظفي الدولة المطبق عند قبض التعويضات المشار اليها ويقتضي تكليف رئيس الدائرة المالية في البلدية اجراء الحساب المذكور وحسم كل ما يزيد عن الحد الاقصى.