الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 17/05/1983

رأي استشاري رقم 41/1983

الرقم
41/1983
التاريخ
17/05/1983
بطلب من
وزارة الإسكان والتعاونيات
الملف
48/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب بيان الرأي حول تنظيف مبنى وزارة الاسكان والتعاونيات بموجب فاتورة

ان الاستخدام بالفاتورة الذي حظره القانون يعني ان المستخدم بالفاتورة اصبح مستخدما لدى الوزارة تحدد دوامه والعمل الذي يقوم به والاجر الذي يتقاضاه ولا يلزم الا بتقديم عمله. اما المتعهد الذي يلتزم اعمال التنظيفات ويقوم بتقديم المواد والادوات اللازمة للتنظيف من جهة وبتقديم اليد العاملة من جهة اخرى لا يشكل استخداما بالفاتورة.