استشارة قانونية 17/05/1983
رأي استشاري رقم 41/1983
- الرقم
- 41/1983
- التاريخ
- 17/05/1983
- بطلب من
- وزارة الإسكان والتعاونيات
- الملف
- 48/1983
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب بيان الرأي حول تنظيف مبنى وزارة الاسكان والتعاونيات بموجب فاتورة
ان الاستخدام بالفاتورة الذي حظره القانون يعني ان المستخدم بالفاتورة اصبح مستخدما لدى الوزارة تحدد دوامه والعمل الذي يقوم به والاجر الذي يتقاضاه ولا يلزم الا بتقديم عمله. اما المتعهد الذي يلتزم اعمال التنظيفات ويقوم بتقديم المواد والادوات اللازمة للتنظيف من جهة وبتقديم اليد العاملة من جهة اخرى لا يشكل استخداما بالفاتورة.