Legal opinion 17/05/1983
رأي استشاري رقم 41/1983
- Number
- 41/1983
- Date
- 17/05/1983
- Requested by
- وزارة الإسكان والتعاونيات
- File
- 48/1983
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول تنظيف مبنى وزارة الاسكان والتعاونيات بموجب فاتورة
ان الاستخدام بالفاتورة الذي حظره القانون يعني ان المستخدم بالفاتورة اصبح مستخدما لدى الوزارة تحدد دوامه والعمل الذي يقوم به والاجر الذي يتقاضاه ولا يلزم الا بتقديم عمله. اما المتعهد الذي يلتزم اعمال التنظيفات ويقوم بتقديم المواد والادوات اللازمة للتنظيف من جهة وبتقديم اليد العاملة من جهة اخرى لا يشكل استخداما بالفاتورة.