استشارة قانونية 02/02/1993
رأي استشاري رقم 3/1993
- الرقم
- 3/1993
- التاريخ
- 02/02/1993
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 48/1992
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بيان الرأي حول مدى توجب رسم الطابع المالي النسبي على عقود التأمين العقاري وملحقاته وعقود فك التأمين
1-ان عقد التأمين العقاري خاضع لرسم الطابع المالي النسبي. 2-ان زيادة قيمة التأمين المقررة بعقد لاحق هي وحدها التي يتوجب عنها رسم نسبي 3-اذا رافق عملية ادخال عقارات جديدة في حكم التأمين زيادة في قيمة التأمين النسبي فان الرسم النسبي يترتب فقط على الزيادة. 4-ان عقد اخراج عقارات من حكم التأمين لا يخضع لرسم الطابع. 5-ان عقد تحويل التأمين العقاري لا يترتب عليه رسم طابع الا في حدود زيادة قيمة التأمين 6-ان معاملة فك التأمين تخضع للرسم المقطوع. 7-ان ترتب فائدة على قيمة التأمين لا يستوجب فرض الرسم . اما اذا تم عقد جديد قضى بضم الفوائد فان الزيادة في قيمة التأمين الناجمة عن ضم الفائدة تخضع للرسم.