Legal opinion 02/02/1993
رأي استشاري رقم 3/1993
- Number
- 3/1993
- Date
- 02/02/1993
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 48/1992
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول مدى توجب رسم الطابع المالي النسبي على عقود التأمين العقاري وملحقاته وعقود فك التأمين
1-ان عقد التأمين العقاري خاضع لرسم الطابع المالي النسبي. 2-ان زيادة قيمة التأمين المقررة بعقد لاحق هي وحدها التي يتوجب عنها رسم نسبي 3-اذا رافق عملية ادخال عقارات جديدة في حكم التأمين زيادة في قيمة التأمين النسبي فان الرسم النسبي يترتب فقط على الزيادة. 4-ان عقد اخراج عقارات من حكم التأمين لا يخضع لرسم الطابع. 5-ان عقد تحويل التأمين العقاري لا يترتب عليه رسم طابع الا في حدود زيادة قيمة التأمين 6-ان معاملة فك التأمين تخضع للرسم المقطوع. 7-ان ترتب فائدة على قيمة التأمين لا يستوجب فرض الرسم . اما اذا تم عقد جديد قضى بضم الفوائد فان الزيادة في قيمة التأمين الناجمة عن ضم الفائدة تخضع للرسم.