Legal opinions

Legal opinion 02/02/1993

رأي استشاري رقم 3/1993

Number
3/1993
Date
02/02/1993
Requested by
وزارة المالية
File
48/1992
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول مدى توجب رسم الطابع المالي النسبي على عقود التأمين العقاري وملحقاته وعقود فك التأمين

1-ان عقد التأمين العقاري خاضع لرسم الطابع المالي النسبي. 2-ان زيادة قيمة التأمين المقررة بعقد لاحق هي وحدها التي يتوجب عنها رسم نسبي 3-اذا رافق عملية ادخال عقارات جديدة في حكم التأمين زيادة في قيمة التأمين النسبي فان الرسم النسبي يترتب فقط على الزيادة. 4-ان عقد اخراج عقارات من حكم التأمين لا يخضع لرسم الطابع. 5-ان عقد تحويل التأمين العقاري لا يترتب عليه رسم طابع الا في حدود زيادة قيمة التأمين 6-ان معاملة فك التأمين تخضع للرسم المقطوع. 7-ان ترتب فائدة على قيمة التأمين لا يستوجب فرض الرسم . اما اذا تم عقد جديد قضى بضم الفوائد فان الزيادة في قيمة التأمين الناجمة عن ضم الفائدة تخضع للرسم.