الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 30/08/2000

رأي استشاري رقم 94/2000

الرقم
94/2000
التاريخ
30/08/2000
بطلب من
تعاونية موظفي الدولة
الملف
49/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

بيان الرأي حول كيفية تسديد السلفات التي تعطى للمنتسبين الى تعاونية موظفي الدولة

1- انه يتوجب على رئيس دائرة المحاسبة المالية من أجل تسديد السلفة التي تعطى للمنتسب أن يقتطع من راتبه مباشرة اذا كان موظفاً في التعاونية أو أن يطلب ، بطريق التسلسل الاداري ، من مصلحة الصرفيات أن تحسم من راتبه وذلك ضمن الحدود الجائز اقتطاعها بموجب المادتين 863 و864 من قانون أصول المحاكمات المدنية أو استرداد المبلغ المتوجب. 2- ان قرار مجلس الادارة في تعاونية موظفي الدولة رقم 132 تاريخ 15/3/2000 بإمكانية اجراء مقاصة بين الدين الناتج عن السلفة وأية مساعدة أو منحة تستحق للموظف المنتسب الى التعاونية لا يتوافق مع الأحكام القانونية المرعية الاجراء.