Legal opinion 30/08/2000
رأي استشاري رقم 94/2000
- Number
- 94/2000
- Date
- 30/08/2000
- Requested by
- تعاونية موظفي الدولة
- File
- 49/2000
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول كيفية تسديد السلفات التي تعطى للمنتسبين الى تعاونية موظفي الدولة
1- انه يتوجب على رئيس دائرة المحاسبة المالية من أجل تسديد السلفة التي تعطى للمنتسب أن يقتطع من راتبه مباشرة اذا كان موظفاً في التعاونية أو أن يطلب ، بطريق التسلسل الاداري ، من مصلحة الصرفيات أن تحسم من راتبه وذلك ضمن الحدود الجائز اقتطاعها بموجب المادتين 863 و864 من قانون أصول المحاكمات المدنية أو استرداد المبلغ المتوجب. 2- ان قرار مجلس الادارة في تعاونية موظفي الدولة رقم 132 تاريخ 15/3/2000 بإمكانية اجراء مقاصة بين الدين الناتج عن السلفة وأية مساعدة أو منحة تستحق للموظف المنتسب الى التعاونية لا يتوافق مع الأحكام القانونية المرعية الاجراء.