استشارة قانونية 26/11/1997
رأي استشاري رقم 59/1997
- الرقم
- 59/1997
- التاريخ
- 26/11/1997
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 49/1997
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب مدير عام المالية ابداء الرأي الاستشاري حول تسوية واسترداد الغرامات العائدة لضريبة الاملاك المبنية التصاعدية عن العام 1992
1-ان المكلفين بضريبة الاملاك المبنية الذين صرحوا ودفعوا الضريبة المتوجبة عليهم عن العام 1992 وفقا لما نصت عليه المادة (58) قبل تعديلها معطوفة على المادة الاولى من المرسوم رقم 4609 المنوه به لا تطالهم غرامة التأخير عن المدة السابقة لتاريخ صدور القانون رقم (336) تاريخ 24/5/1994. 2-ان غرامات التأخير المدفوعة خلافا لأحكام القوانين يجب ان ترد الى المكلفين لأنها ليست من حقوق الخزينة.