الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 26/11/1997

رأي استشاري رقم 59/1997

الرقم
59/1997
التاريخ
26/11/1997
بطلب من
وزارة المالية
الملف
49/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب مدير عام المالية ابداء الرأي الاستشاري حول تسوية واسترداد الغرامات العائدة لضريبة الاملاك المبنية التصاعدية عن العام 1992

1-ان المكلفين بضريبة الاملاك المبنية الذين صرحوا ودفعوا الضريبة المتوجبة عليهم عن العام 1992 وفقا لما نصت عليه المادة (58) قبل تعديلها معطوفة على المادة الاولى من المرسوم رقم 4609 المنوه به لا تطالهم غرامة التأخير عن المدة السابقة لتاريخ صدور القانون رقم (336) تاريخ 24/5/1994. 2-ان غرامات التأخير المدفوعة خلافا لأحكام القوانين يجب ان ترد الى المكلفين لأنها ليست من حقوق الخزينة.