استشارة قانونية 08/12/2000
رأي استشاري رقم 137/2000
- الرقم
- 137/2000
- التاريخ
- 08/12/2000
- بطلب من
- بلدية صور
- الملف
- 5/2000
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
توجب الرسوم البلدية على الشركة المستثمرة لاستراحة صور
1- انه يتوجب على الشاغل لاستراحة صور رسم على القيمة التأجيرية (المادة 3 من قانون الرسوم البلدية) وآخر على الاجتماع (المادة 19 من قانون الرسوم البلدية) بالاضافة ما قد يتوجب من رسوم بلدية تلحظها نصوص اخرى. 2- ان رسم الإشغال المنصوص عنه في المادة 42 من قانون الرسوم البلدية لا يتوجب لبلدية صور ويبقى متوجباً للدولة باعتبارها مالك الاستراحة وهو ما تتقاضاه فعلاً بمقتضى العقد.