Legal opinions

Legal opinion 08/12/2000

رأي استشاري رقم 137/2000

Number
137/2000
Date
08/12/2000
Requested by
بلدية صور
File
5/2000
Source
Lebanese University

توجب الرسوم البلدية على الشركة المستثمرة لاستراحة صور

1- انه يتوجب على الشاغل لاستراحة صور رسم على القيمة التأجيرية (المادة 3 من قانون الرسوم البلدية) وآخر على الاجتماع (المادة 19 من قانون الرسوم البلدية) بالاضافة ما قد يتوجب من رسوم بلدية تلحظها نصوص اخرى. 2- ان رسم الإشغال المنصوص عنه في المادة 42 من قانون الرسوم البلدية لا يتوجب لبلدية صور ويبقى متوجباً للدولة باعتبارها مالك الاستراحة وهو ما تتقاضاه فعلاً بمقتضى العقد.